Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 143

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

ومسلم. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في المحرر ٢/ ٤٣٥: رجاله رجال الصحيحين .. اهـ. وقال ابن الملقن في البدر المنير ٩/ ٥١٨: هذا الحديث صحيح ورواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم كل رجاله أئمة مجمع على عدالتهم .. اهـ. وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقال الشيخ: إسناده على شرطهما. اهـ. وقال الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (٢٨٣٤): صحيح. اهـ.

ورواه أحمد ٤/ ٦٤ و ٥/ ٣٧٦ قال ثنا أبو بكر الحنفي، قال ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمرو بن شعيب، عن ابنة كردمة، عن أبيها: أنه سأل رسول الله ﷺ فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي، فقال: إن كان على جمع من جمع الجاهلية، أو على عيد من أعيادهم أو على وثن فى، وإن كان على غير ذلك، فاقض نذرك فقال: يا رسول الله؛ إن على أم هذه الجارية مشيا، أفأمشي عنها؟ قال: نعم.

قلت: رجاله لا بأس يهم. وله شاهد من حديث كردم عند أحمد.

رواه أحمد ٣/ ٤١٩ قال: حدثنا عبد الصمد، حدثني أبو الحويرث حفص من ولد عثمان بن أبي العاص، قال: حدثني عبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى بن كعب، عن ميمونة بنت كردم، عن أبيها كردم بن سفيان، أنه سأل رسول الله ﷺ، عن بذر؛ نذره في الجاهلية. فقال له النبي ﷺ: ألوثن أو لنصب؟ قال: لا، ولكن لله ﵎، قال: فأوف لله ﵎ ما جعلت له، انحر على بوانة، وأوف بنذرك.

قال الهيثمي في المجمع ٤/ ١٩١: رواه أحمد وفيه من لا يعرف .. اهـ.

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 143 (SanadKitab #798, hlm. urut 2715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.