المنهالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عن خالدِ بنِ سَلَمَةَ، عن عمرِو بنِ الحَارِثِ، عن زينبَ امرأةِ عبدِ اللَّهِ، عنِ ابنِ مَسعودٍ -[قَالَ] وَلَا أَعلمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ، كَذَا قَالَ الفضلُ -ورفعَهُ أَحْمَدُ بْنُ إسحاقَ- قَالَ (¬١): "لا تُنكَحُ المرأةُ عَلَى عمَّتِها، وَلَا عَلَى خَالَتِها، ولا تَسْأَلُ المرأةُ طَلَاقَ أُخْتِها لِتَكْفِئ (¬٢) مَا فِي صَحْفَتِهَا".
قَالَ: لا نعلمهُ عن عبدِ اللَّهِ عنِ النَّبيِّ ﷺ إلَّا بِهَذَا الإِسنادِ.
قَالَ الشيخُ: إسنادُهُ منقطعٌ بَيْنَ المنهالِ وعمرٍو.
قلتُ: بَلْ هُو مُتَّصلٌ، كما تَرَى -بينهما خالدُ بْنُ سَلَمَةَ- وهو ضَعيفٌ.
[١٠٠٦] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثنَّى، ثنِا كَثيرُ بْنُ هِشامٍ، ثنا جعفرُ بْنُ بُرْقَانَ، عنِ الزُّهريِّ، عن سالمٍ، عن أَبيهِ: "أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى أن يُجمع بين المرأةِ وعمَّتِهَا وخَالَتِها".
قَالَ: لا نعلمُ رَوَاهُ عِن الزهريِّ هكذا إلا جعفرٌ، ولا عنه إلا كَثيرٌ.
قَالَ الشَّيْخُ: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحيحِ.
قلتُ: لكن جعفر ضَعيفٌ فِي الزُّهريِّ.
[١٠٠٧] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إسماعيلَ البُخاريُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِلال (¬٣)، ثنا