Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharu Zawa'idi Musnadil Bazzar · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 570

  1. كتاب النكاح

همَّامٌ (¬١) عن قَتَادَةَ، عنِ الحَسنِ، عن سَمُرَةَ قَالَ: "نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أن تُنكَحَ المرأةُ عَلَى عَمِتها وَعَلَى خَالَتِها".

قال: لا نعلمُهُ عن سمُرةَ إلَّا بِهَذَا الإسنادِ (¬٢).

[١٠٠٨] حدَّثنا خالدُ بْنُ يُوسُفَ، حدَّثني أَبِي [-يوسف بن خالد-]، ثنا جعفرُ بْنُ سَعدٍ [بن سمرة]، ثنا خُبيبُ بْنُ سُليمانَ، عن أبيه [-سليمَان بن سَمُرةَ-]، عن سَمُرةَ [بنِ جُندَبٍ]: "أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ (¬٣) بين النِّساءِ (¬٤).

يُوسُفُ ضَعيفٌ.

[١٠٠٩] حدَّثنا إبراهيمُ (¬٥) بْنُ سَعيدٍ الجَوهَريُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُجرٍ، ثنا سعيدُ بْنُ عبدِ الجبَّارِ بنِ وَائِلِ [بنِ حُجرٍ] عن أبيهِ، عن أُمِّهِ، عن وَائِلِ بنِ حُجْرٍ: "أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ".

Rujukan halaman ini: مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ج 1، ص 570 (SanadKitab #799, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.