همَّامٌ (¬١) عن قَتَادَةَ، عنِ الحَسنِ، عن سَمُرَةَ قَالَ: "نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أن تُنكَحَ المرأةُ عَلَى عَمِتها وَعَلَى خَالَتِها".
قال: لا نعلمُهُ عن سمُرةَ إلَّا بِهَذَا الإسنادِ (¬٢).
[١٠٠٨] حدَّثنا خالدُ بْنُ يُوسُفَ، حدَّثني أَبِي [-يوسف بن خالد-]، ثنا جعفرُ بْنُ سَعدٍ [بن سمرة]، ثنا خُبيبُ بْنُ سُليمانَ، عن أبيه [-سليمَان بن سَمُرةَ-]، عن سَمُرةَ [بنِ جُندَبٍ]: "أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كانَ يَنْهَى عَنِ الشِّغَارِ (¬٣) بين النِّساءِ (¬٤).
يُوسُفُ ضَعيفٌ.
[١٠٠٩] حدَّثنا إبراهيمُ (¬٥) بْنُ سَعيدٍ الجَوهَريُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُجرٍ، ثنا سعيدُ بْنُ عبدِ الجبَّارِ بنِ وَائِلِ [بنِ حُجرٍ] عن أبيهِ، عن أُمِّهِ، عن وَائِلِ بنِ حُجْرٍ: "أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ".