جعفرُ بْنُ عَونٍ، ثنا رَبِيعَةُ بْنُ عُثمانَ، عن محمدِ بنِ يَحْيَى بنِ حبَّانَ، عن نَهَارٍ العَبْدِيِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ قَالَ: "أَتَى رَجلٌ بابنتِهِ إِلَى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقَالَ: إِنَّ ابْنَتِي هذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَطِيعِي أَبَاكِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرنِي مَا حقُّ الزَّوْجِ عَلَى زوجَتِهِ؟ قَالَ (حقُّ الزوجِ) (¬١) عَلَى زوجتِهِ لو كَانَت بِهِ قَرحةٌ فلَحسَتْهَا، أو انتثَر (¬٢) منْخَرَاهُ صَدِيدًا أو دمًا، ثم ابتَلَعَتْهُ، ما أدَّت حَقَّهُ؛ فقَالَتْ: والذي بعثَكَ بالحقِّ لا أتزوَّجُ أبدًا فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بإذنِهِنَّ".
قَالَ: لا نعلمهُ يُروَى إِلَّا بهذَا الإِسنادِ، ولَا رَوَاه عَنْ ربيعةَ إِلَّا جعفرٌ.
قَالَ الشَّيْخُ: رجالِهُ رِجَالُ الصَّحيحِ، إِلَّا نَهَارٌ، وهو ثقةٌ.
قلتُ: وربيعةُ بْنُ عثمانَ لَيْسَ هُو مِن رِجَالِ الصَّحيحِ.
[١٠٤٧] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ محمدِ بنِ أبان بنِ سعيدٍ، ثنا القاسمُ بْنُ الحكمِ، ثنا سُليمانُ بْنُ داودَ اليماميُّ، عن يَحْيَى بنِ أَبِي كَثيرٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُريرةَ قَالَ: "جاءَتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقَالَتْ: يا رسولَ اللَّهِ أَنَا (¬٣) فُلانَةُ بنتُ فُلَانٍ، قَالَ: قُولِي [فمَا] حاجتُكِ، قَالَت: حَاجَتِي أَنَّ فُلَانًا يَخطُبُني، فأَخْبِرني ما حقُّ الزَّوجِ عَلَى زَوَجتِهِ؟ فإن كانَ شَيئًا أُطِيقه تَزَوَّجتُهُ، وإنْ لَم (¬٤) أُطِقْهُ لم (¬٥)