Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharu Zawa'idi Musnadil Bazzar · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 590

  1. كتاب النكاح
  2. باب: عشرة النساء

أتزوَّجْ، قَالَ: إنَّ مِن حقِّ (¬١) الزوجِ عَلَى زَوجَتِهِ: أَنْ لَو سَالَ مِنْخَرَاهُ دمًا و (¬٢) قَيْحًا فَلَحَسَتْهُ ما أدَّت حقَّهُ، فلو (¬٣) كانَ يَنْبَغِي لبشرٍ أن يسجدَ لبشرٍ لأمرتُ المرأةَ أَنْ تَسْجُدَ (¬٤) لزَوجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيها، قَالَتْ: والذِي بَعَثَكَ بالحقِّ لا أتزوَّجُ ما بَقِيت فِي الدُّنيَا".

قَالَ: سُليمانُ بْنُ دَاودَ ليِّنٌ، ولم يُتَابَعْ عَلَى هَذَا.

[١٠٤٨] حَدَّثَنَا بشرُ بْنُ آدمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَونٍ الزِّياديُّ، ثنا أَبُو عزَّةَ (¬٥) الدَّبَّاغُ، عن أَبِي يزيدَ المدنيِّ، عن عِكرِمَةَ، عنِ ابن عبَّاسٍ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: لو أمرتُ أحدًا أَنْ يَسجُدَ لأحدٍ، لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ (¬٦) لزَوجِهَا".

قَالَ: لا نعلمُهُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ إِلَّا بهذَا الْإِسْنَادِ.

أبو عزَّةَ (٥) المذكور هَذَا (¬٧) اسمهُ: الحكمُ بْنُ طَهمَانَ، ضَعيفٌ، انْتَهَى (*).

Rujukan halaman ini: مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ج 1، ص 590 (SanadKitab #799, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.