أتزوَّجْ، قَالَ: إنَّ مِن حقِّ (¬١) الزوجِ عَلَى زَوجَتِهِ: أَنْ لَو سَالَ مِنْخَرَاهُ دمًا و (¬٢) قَيْحًا فَلَحَسَتْهُ ما أدَّت حقَّهُ، فلو (¬٣) كانَ يَنْبَغِي لبشرٍ أن يسجدَ لبشرٍ لأمرتُ المرأةَ أَنْ تَسْجُدَ (¬٤) لزَوجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيها، قَالَتْ: والذِي بَعَثَكَ بالحقِّ لا أتزوَّجُ ما بَقِيت فِي الدُّنيَا".
قَالَ: سُليمانُ بْنُ دَاودَ ليِّنٌ، ولم يُتَابَعْ عَلَى هَذَا.
[١٠٤٨] حَدَّثَنَا بشرُ بْنُ آدمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَونٍ الزِّياديُّ، ثنا أَبُو عزَّةَ (¬٥) الدَّبَّاغُ، عن أَبِي يزيدَ المدنيِّ، عن عِكرِمَةَ، عنِ ابن عبَّاسٍ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: لو أمرتُ أحدًا أَنْ يَسجُدَ لأحدٍ، لأمرتُ المرأةَ أن تسجدَ (¬٦) لزَوجِهَا".
قَالَ: لا نعلمُهُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ إِلَّا بهذَا الْإِسْنَادِ.
أبو عزَّةَ (٥) المذكور هَذَا (¬٧) اسمهُ: الحكمُ بْنُ طَهمَانَ، ضَعيفٌ، انْتَهَى (*).