Lewati ke konten

Kitab: Maraqil 'Izzati wa Muqawwimatus-Sa'adah · Pengarang: سليمان اللاحم

Baca halaman 580

  1. وقفة في: فضل عشر ذي الحجة، وفضل الأعمال الصالحة فيها، والأعمال التي تتأكد مشروعيتها فيها
  2. أ- فضل عشر ذي الحجة، وفضل الأعمال الصالحة فيها
  3. ب- الأعمال التي تتأكد مشروعيتها في عشر ذي الحجة

واستدلوا أيضًا على عدم الوجوب بأن أبا بكر، وعمر ﵄ لا يضحيان؛ كراهية أن يُقتدى بهما (¬١).

قال ابن باز ﵀: «حكم الأضحية سنة مع اليسار، وليست بواجبةٍ؛ لأن النبي ﷺ كان يضحي بكبشين أملحين، وكان الصحابة يضحون في حياته ﷺ، وبعد وفاته، وهكذا كان المسلمون بعدهم، ولم يرِد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف» (¬٢).

القول الثاني: أنها واجبة.

وبهذا قال أبو حنيفة (¬٣)، ومالك (¬٤) -رحمهما الله-، وهو رواية عن أحمد ﵀ (¬٥)، وهو قول ربيعة، والليث، والنووي، والأوزاعي (¬٦)، ﵏.

ومن أظهر ما استدلوا به قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢].

قالوا: المراد بالآية صلاة العيد، ونحر الأضحية.

وقد تقدم بيان أن أكثر أهل العلم على أن الآية عامة في الصلاة، وفي الذبح، وليس المراد بها صلاة العيد، ونحر الأُضحية.

كما استدلوا بقوله ﷺ في حديث: «من ذبح قبل الصلاة فلْيذبح شاةً مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» (¬٧).

قالوا: لو لم تكن الأضحية واجبةً؛ لما أمر من ذبح قبل الصلاة بذبح شاة مكانها.

Rujukan halaman ini: مراقي العزة ومقومات السعادة، ص 580 (SanadKitab #800, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.