Lewati ke konten

Kitab: Maraqil 'Izzati wa Muqawwimatus-Sa'adah · Pengarang: سليمان اللاحم

Baca halaman 579

  1. وقفة في: فضل عشر ذي الحجة، وفضل الأعمال الصالحة فيها، والأعمال التي تتأكد مشروعيتها فيها
  2. أ- فضل عشر ذي الحجة، وفضل الأعمال الصالحة فيها
  3. ب- الأعمال التي تتأكد مشروعيتها في عشر ذي الحجة

خامسًا: الأضحية، وهي مشروعة بإجماع أهل العلم؛ لما ثبت أن النبي ﷺ ضحى بكبشين أَملَحينِ أقرنينِ (¬١).

وعن أم سلمة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا دخلتِ العشر، وأراد أحدُكم أن يضحيَ، فلا يمَسَّ من شعرِه وبَشَرِه شيئًا» (¬٢).

واختلف العلماء في حكم الأُضحيةِ على قولين:

القول الأول: أنها سُنة مؤكَّدة، وليست بواجبةٍ.

وبهذا قال الشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤) -رحمهما الله-، وهو المشهور عند المالكية (¬٥)، وهو قول للحنفية (¬٦)، وبه قال أكثرُ أهل العلم، قال ابن قُدامة (¬٧): «أكثرُ أهل العلم يَرَون الأُضحيَّةَ سنةً مؤكدةً، غير واجبة، رُوي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وبلال، وأبي مسعود البدري ﵃، وبه قال سُويد بن غَفَلة، وسعيد بن المسيَّب، وعلقمة، والأسود، وعطاءٌ، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثَور، وابن المنذر».

واستدلوا على أنها سُنة مؤكدة بكونه ﷺ كان يضحي؛ كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة.

كما استدلوا بفعل الصحابة ﵃، فقد كانوا يضحون في حياته ﷺ، وبعد وفاته.

كما استدلوا على عدم وجوبها بقوله ﷺ في حديث أم سلمة ﵂: «وأراد أن يضحي» فتفويض الأمر إلى الإرادة دليل على عدم الوجوب، وهذا ظاهر.

Rujukan halaman ini: مراقي العزة ومقومات السعادة، ص 579 (SanadKitab #800, hlm. urut 575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.