Lewati ke konten

Kitab: Al-Budurul Mudhi'atu fi Tarajimil Hanafiyyah · Pengarang: محمد حفظ الرحمن الكملائي

Baca Juz 3, halaman 195

  1. حرف الألف الممدودة
  2. باب من اسمه أحمد بن محمد
  3. ٤٧٧ - الشيخ الفاضل الإمام الهمام أبو الحسين أحمد بن بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي القدوري.
  4. مناظرة بين أبي الحسين القدوري والقاضي أبي الطيب الطبري الشافعي

فلو طلّقها قبل الدخول طلقة ثم طلّقها، لم يلحقها؛ لأنها خرجت عن الزوجية، فلو أنه عاد فتزوّجها ثم طلّقها، لحقها طلقة، فدلّ [على أن العلّة فيها] (¬١) ما ذكرت، وليس في دعوى علتك مثل هذا الدليل.

وأما إنكاره لمعنى الفروع (¬٢)، فلا يصحّ لوجهين: أحدهما، أن عنده أن الطلاق لا يفيد أكثر من نقصان العدة، ولا يزيل الملك، فهذا لا يتعلّق به تحريم الوطءِ، ومن المحال أن يكون العقد مرتفعًا، ويحلّ له وطؤها.

والثاني، أني أبطل هذا عليه، بأنه لو كان قد ارتفع العقد، لوجب أن لا يستبيح وطئها إلا بنكاح، ولما أجمعنا أنه يستبيح وطئها من غير عقد لأحد، دلّ على أن العقد باقٍ، وأن الزوجية ثابتة.

فتكلّم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول، بأن قال: أما قولك: إني مطالب (¬٣) بالدلالة على صحة العلّة. فلا يصحّ، والجمعُ بين المطالبة بصحّة العلّة، وعدم التأثير تناقضٌ (¬٤)، وذلك أن العلّة إما أن تكون مقطوعًا بكونها مؤثّرة، فلا يحتاج فيها إلى الدلالة على صحّتها، ولا المطالبة، أو مقطوعًا بأنها غير مؤثّرة، فلا تجوز المطالبة فيها أيضًا بالدلالة على صحّتها؛ لأن ما يدلّ على صحّتها يدلّ على كونها مؤثّرة، فلا يجوز أن يرد الشرع بتعليق حكم على ما لا تأثير له في المعاني، وإنما ورد الشرع بتعليق الحكم على المعاني المؤثّرة في الحكم، وإذا كانت الصورة على هذا يجوز أن يقال: هذا

Rujukan halaman ini: البدور المضية في تراجم الحنفية، ج 3، ص 195 (SanadKitab #819, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.