Lewati ke konten

Kitab: Al-Budurul Mudhi'atu fi Tarajimil Hanafiyyah · Pengarang: محمد حفظ الرحمن الكملائي

Baca Juz 3, halaman 200

  1. حرف الألف الممدودة
  2. باب من اسمه أحمد بن محمد
  3. ٤٧٧ - الشيخ الفاضل الإمام الهمام أبو الحسين أحمد بن بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي القدوري.
  4. مناظرة بين أبي الحسين القدوري والقاضي أبي الطيب الطبري الشافعي

وأما الصبي والمجنون، فلا يلزمان؛ لأن التعليل واقع، لكونهما محلا لوقوع الطلاق، ويجوز أن يلحقهما الطلاق، وليس التعليل للوجوب، فيلزم عليه المجنون والصبي.

وهذا كما يقال: إن القتل علّة إيجاب القصاص، ثم نحن نعلم أن الصبي لا يستوفى منه القصاص حتى يبلغ، وامتناع استيفائه من الصبي والمجنون لا يدلّ على أن القتل ليس بعلّة لإيجاب القصاص.

كذلك ههنا، يجب أن تكون العلّة في الرجعية كونها زوجة، وإن كان لا يلحقها الطلاق من جهة الصبي؛ لأن هذا إن لزمني على اعتبار الزوجية، لزمك على اعتبار الاعتداد؛ لأنك جعلت العلّة في وقوع الطلاق كونها معتدّة، وهذا المعنى موجود في حق الصبي والمجنون، فلا ينفذ طلاقهما، ثم لا يدلّ (¬١) ذلك أن ذلك ليس بعلّة، وكلّ جواب له عن الصبي والمجنون في اعتباره العدّة فهو جوابنا في اعتبار الزوجيّة.

وأما علة الفرع، فصحيحة أيضًا، وإنكارك لها لا يصحّ، لما ثبت أن من أصلك أن الطلاق لا يفيد أكثر من نقصان العدد، والذي يدلّ عليه جواز وطء الزوجة (¬٢)، وما زعمت من أن الرجعة تصحّ منه بالمباشرة غلط؛ لأنه لا يبتدئ بمباشرتها وهي أجنبية، فكان يجب أن يكون ذلك محرمًا، ويكون تحريمه تحريم الزنا، كما قال ﷺ: "العينان تزنيان، واليدان تزنيان، ويُصدِّق ذلك الفرج"، ولما قُلتُم: إنه يجوز أن يقدم على مباشرتها. دلّ على أنها باقية على الزوجيّة.

Rujukan halaman ini: البدور المضية في تراجم الحنفية، ج 3، ص 200 (SanadKitab #819, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.