Lewati ke konten

Kitab: Al-Budurul Mudhi'atu fi Tarajimil Hanafiyyah · Pengarang: محمد حفظ الرحمن الكملائي

Baca Juz 3, halaman 201

  1. حرف الألف الممدودة
  2. باب من اسمه أحمد بن محمد
  3. ٤٧٧ - الشيخ الفاضل الإمام الهمام أبو الحسين أحمد بن بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي القدوري.
  4. مناظرة بين أبي الحسين القدوري والقاضي أبي الطيب الطبري الشافعي

وأما ما ذكرت من مسألة العصير فلا يلزم أن العقود كلّها لا تعود معقودة إلا بعقد جديد.

يبين صحة هذا البيع والإجارات، والصلح، والشركة، والمضاربات، وسائر العقود، فإذا كانت عامة العقود على ما ذكرناه، من أنها إذا ارتفعت لم تعد إلا باستئناف أمثالها (¬١)، لم يجز إبطال هذا بمسألة شاذّة عن الأصول.

وهذا كما قلت لأبي عبد الله الجرجاني، وقد فرقت بين إزالة النجاسة والوضوء، بأن إزالة النجاسة طريقها التروك، والتروك موضوعة على أنها لا تفتقر إلى النية كترك الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وغير ذلك، وألزمني على ذلك الصوم، فقلت له: غالبُ التروك وعامتها موضوعة على ما ذكرت، فإذا شذَّ منها واحد لم ينتقض به غالب الأصول، ووجب ردّ المختلف فيه (¬٢) إلى ما شهد له عامة الأصول وغالبها، لأنه أقوى في الظن.

وعلى أن من أصحابنا من قال: إن العقد لا ينفسخ في الرهن، بل هو موقوف مراعى، فعلى هذا لا أسلّمه، ولأن أصل أبي حنيفة أن العقد لا يزول، والملك لا يرتفع.

فتكلّم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول، بأن قال: قد ثبت أن الجمع بين المطالبة بتصحيح العلّة وعدم التأثير، غير جائز.

وأما ما ذكرت، من أن هذا دليل، ما لم يظهر ما هو أقوى منه، كما نقول في القياس، وخبر الواحد، فلا يصحّ، وذلك أنا لا نقول: إن

Rujukan halaman ini: البدور المضية في تراجم الحنفية، ج 3، ص 201 (SanadKitab #819, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.