Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Kalam · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 36

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل من الجنابة

قال البغوي في قوله - تعالى -: ﴿وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ [الأحزاب: ٥٣] ؛ أي: لا يترك تأديبكم وبيان الحق حياء.

قولها: "فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت": (الاحتلام) : الجماع يراه النائم في نومه، والحديث يدلُّ على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال وكذلك الرجل لحديث عائشة ﵂ قالت: "سُئِل رسول الله عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، فقال: ((يغتسل)) ، وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل، فقال: ((لا غسل عليه)) ، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها

الغسل؟ قال: ((نعم، إنما النساء شقائق الرجال)) ، قال ابن رسلان: أجمَع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني.

* * *

الحديث السادس

عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه".

وفي لفظٍ لمسلم: "لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركًا فيصلي فيه".

قولها: "كنت أغسل الجنابة"؛ أي: المني، والحديث يدلُّ على غسل المني إذا كان رطبًا، وفركه إذا كان يابسًا.

وعن ابن عباس ﵄ قال: "سُئِل رسول الله ﷺ عن المني يصيب الثوب؟ فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذْخِرَة)) .

* * *

الحديث السابع

عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:

Rujukan halaman ini: خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، ص 36 (SanadKitab #8197, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.