Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Kalam · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 37

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل من الجنابة

((إذا جلس بين شُعَبِها الأربع ثم جهَدَها فقد وجب الغسل)) ، وفي لفظٍ لمسلم: ((وإن لم ينزل)) .

((شُعَبها الأربع)) : يداها ورجلاها.

قوله: ((جهدها)) ؛ أي: جامَعَها.

وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ((إذا جاوَز الختانُ الختانَ وجب الغسل)) ؛ رواه الترمذي.

وعن أبي بن كعب ﵁ قال: "إن الفُتيَا التي كانوا يقولون: الماء من الماء، رخصة كان رسول الله ﷺ رخَّص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعد"؛ رواه أحمد وأبو داود.

وعن ابن عباس أنه حمل حديث: ((الماء من الماء)) على صورة مخصوصة؛ وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع.

* * *

الحديث الثامن

عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي ﵃: أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاعٌ، فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي مَن هو أوفى منك شعرًا أو خير منك، يريد رسول الله ﷺ ثم أمَّنا في ثوب.

وفي لفظ: "كان رسول الله ﷺ يفرغ الماء على رأسه ثلاثًا".

قال ﵁: الرجل الذي قال ما يكفيني هو: الحسن بن محمد بن أبي طالب ﵁ أبوه: محمد بن الحنفية.

Rujukan halaman ini: خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، ص 37 (SanadKitab #8197, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.