Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Kalam · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 38

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

في هذا الحديث استحباب الغسل بالصاع اقتداءً بالنبي ﷺ.

وعن أنس بن مالك ﵁ قال: "كان رسول الله ﷺ يتوضَّأ بالمُدِّ ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد"؛ متفق عليه.

وفي الحديث ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي ﷺ والانقياد إلى ذلك، وفيه جواز الردِّ بعنف على مَن يُمارِي بغير علم، وتحذير السامعين من مثل ذلك، وفيه كراهية التنطُّع والإسراف في الماء.

قوله: ((ثم أمَّنا في ثوب)) ؛ يعني: صلَّى بنا في إزار بغير رداء، وقد روى البخاري ومسلم عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا كان الثوب واسعًا فالتحف به)) ؛ يعني: في الصلاة.

ولمسلم: ((فخالِف بين طرفيه، وإن كان ضيقًا فاتَّزر به)) .

* * *

باب التيمم

الحديث الأول

عن عمران بن حصين ﵁: أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً معتزلاً لم يصلِّ في القوم، فقال: ((يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟)) ، فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: ((عليك بالصعيد فإنه يكفيك)) .

(التيمم) في اللغة: القصد، وفي الشرع: مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد؛ والأصل فيه قوله - تعالى -: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: ٤٣] .

وفي الحديث سؤال العالم عن الفعل المحتمل ليوضح وجه الصواب، وفيه التحريض على الصلاة في الجماعة، وفيه حسن الملاطفة والرفق في الإنكار.

قوله: ((عليك بالصعيد فإنه يكفيك)) يدلُّ على أن المتيمِّم لا يلزمه القضاء.

* * *

Rujukan halaman ini: خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، ص 38 (SanadKitab #8197, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.