Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 123

  1. صور من الكسب الحرام
  2. احتكار السلع الغذائية وتخزينها وقت حاجة الناس إليها بغية رفع ثمنها
  3. في أي شيء يكون الاحتكار

قال الأثرم (¬١) (صاحب الإمام أحمد):

سمعت أبا عبد الله يُسأل: عن أي شيء الاحتكار؟ قال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يُكره. وهذا قول عبد الله بن عمرو: وكان سعيد بن المسيب راوي حديث الاحتكار يحتكر الزيت (¬٢).

• الراجح في هذه المسألة:

بعد أن عرضنا أقوال الفقهاء في مسألة ما يجري فيه الاحتكار نقول: الاحتكار محرم بشرطين:

١ - أن يكون المحتكر في غنى عنه.

٢ - أن يقع ضرر على المسلمين باحتكاره هذا.

أما عما يجري فيه الاحتكار فأقول: إذا توافر الشرطان السابقان في أي سلعة قوتًا كان أو غير قوت فيحرم الاحتكار، إذ أن الدليل في السُّنة عام «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ»، والمخصص له بالطعام غير صحيح، ولأن العلة من عدم جواز الاحتكار هي الضرر، فمتى وقع الضرر مُنع الاحتكار أما في وقت الرخاء فلا بأس بتخزين السلع إذ أن هذا من عادات التجار، والله ﷾ أعلى وأعلم.

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 123 (SanadKitab #824, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.