Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 124

  1. صور من الكسب الحرام
  2. احتكار السلع الغذائية وتخزينها وقت حاجة الناس إليها بغية رفع ثمنها
  3. في أي شيء يكون الاحتكار

• هل على من احتكر قوت المسلمين في وقت حاجتهم له لأجل أن يرفع ثمنه عليهم عقوبة دنيوية يجريها عليه الحاكم؟

ذهب الأئمة الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أنه إذا خُشي وقوع الأذى والضرر بالمسلمين، أمر الحاكمُ المحتكر أن يُخرج ما عنده إلى سوق المسلمين ليبيعه، فإن امتثل وإلا أجبر على ذلك وأخذ منه عنوة ويعطى قيمته أو مثله عند وجوده.

قال ابن نجيم الحنفي:

إذا امتنع المحتكر من بيع الطعام للإمام أن يبيعه عليهم، عنهم جميعًا على مسألة الحجر، وقيل: يبيع بالإجماع؛ لأنه اجتمع ضرر عامٌّ، وضرر خاص، فيقدم دفع الضرر العام، كما بينا في كتاب الحجر (¬١).

قال الحصفكي الحنفي في الدر:

وفي السراج: لو خاف الإمام على أهل بلد الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرق عليهم، فإذا وجدوا سعة ردوا مثله، وهذا ليس بحجر بل للضرورة (¬٢).

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 124 (SanadKitab #824, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.