Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 193

  1. صور من الكسب الحرام
  2. حرق الكاوتش وما يشبهه من معاملات
  3. أقوال أهل العلم في هذه المعاملة من بيع العينة
  4. أصحاب القول الثاني (الجواز)
  5. قول الشافعية

فِعلها محرم على الصحيح من المذهب، نص عليه وعليه الأصحاب (¬١).

• أصحاب القول الثاني (الجواز):

قول الحنفية:

قال أبو يوسف: العينة جائزة مأجور من عمل بها (¬٢) (¬٣).

قول الشافعية:

قال الإمام النووي: فصل: ليست من المناهي بيع العينة (بكسر العين المهملة، وبعد الياء نون) وهو أن يبيع غيره شيئًا بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدًا، وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقدًا ويشتري بأكثر منه إلى أجل، سواء قبض الثمن الأول أم لا، وسواء صارت العينة عادة له غالبة في البلد أم لا، هذا هو الصحيح المعروف في كتب الأصحاب، وأفتى الأستاذ أبو إسحاق

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 193 (SanadKitab #824, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.