Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 194

  1. صور من الكسب الحرام
  2. حرق الكاوتش وما يشبهه من معاملات
  3. أقوال أهل العلم في هذه المعاملة من بيع العينة
  4. أصحاب القول الثاني (الجواز)
  5. قول الشافعية

الإسفراييني والشيخ أبو محمد بأنه إذا صار عادة له صار البيع الثاني كالمشروط في الأول، فيبطلان جميعًا (¬١).

قلت: والذي يظهر من الكلام السابق عن الشافعية أنهم لا يُجوزون العينة بصورتها التي هي عليها الآن (حرق الكاوتش) فكلامهم عن رجل اشترى شيئًا لم يتفق مع بائعه أن يبيعه له مرة أخرى ثم بدا له أن يبيعه له.

الراجح في المسألة: حرمة هذه المعاملة التي انتشرت بين التجار الآن (حرق الكاوتش) لما فيها من تحايل واضح على الربا، ولكن لزامًا أن نفرق بين هذه المعاملة بصورتها التي قدمتُ والمعروفة بين عامة الناس وبين صورة أخرى حلال، وهي أن يشتري رجل من رجلٍ سلعة نسيئة، ثم بعد ذلك بمدة ودون اتفاق ولا نية مبيتة بدا له أن يبيعها له مرة أخرى، فهذه لا حرج فيها إن شاء الله، والله أعلى وأعلم.

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 194 (SanadKitab #824, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.