Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 196

  1. صور من الكسب الحرام
  2. من به حاجة ماسة إلى المال (المضطر)
  3. أدلة القائلين بالجواز

٢ - قالوا بأن هذه المعاملة تدخل تحت بيع المضطر، والنبي ﷺ نهى عن بيع المضطر (¬١).

• أدلة القائلين بالجواز:

١ - أن هذا من جملة البيع والشراء، وأحل الله البيع وحرم الربا.

٢ - أن الأصل في البيوع الحل والإباحة إلا بدليل، ولا يوجد دليل يمنع من هذه المعاملة.

٣ - حديث النهي عن بيع المضطر ضعيف.

٤ - لا يقال: إن هذه حيلة، بدليل أن رسول الله ﷺ استعمل رجلًا على خيبر، فجاء بتمر جنيب، فقال رسول

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 196 (SanadKitab #824, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.