Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 197

  1. صور من الكسب الحرام
  2. من به حاجة ماسة إلى المال (المضطر)
  3. من قال من الأئمة بالتحريم؟

الله ﷺ: «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بالثلاث. فقال رسول الله ﷺ: «لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» (¬١)، ولا يقال: إن هذه حيلة بل هذه توسعة من النبي ﷺ وحلٌّ للبعد عن المناهي والمحرمات.

٥ - أن كل عقد صح ظاهره لا يجوز إبطاله بالتهمة المجردة عن اليقين.

• من قال من الأئمة بالتحريم؟

قال بالتحريم المالكية على مذهبهم في تحريم بعض المعاملات التي ظاهرها الجواز سدًّا للذرائع، وهو قول للحنابلة وقول شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم ﵏.

قال ابن القيم:

وهذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة، وإن باعها لغيره فهو التورق، وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الربا، والأقسام الثلاثة يعتمدها المرابون، وأخفها التورق، وقد كرهه عمر بن عبد العزيز، وقال: هو أخو الربا. وعن أحمد فيه روايتان،

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 197 (SanadKitab #824, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.