Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 198

  1. صور من الكسب الحرام
  2. من به حاجة ماسة إلى المال (المضطر)
  3. من قال بالجواز من الأئمة؟

وأشار في رواية الكراهة إلى أنه مضطر، وهذا من فقهه ﵁، قال: فإن هذا لا يدخل فيه إلا مضطر. وكان شيخنا يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حُرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه (¬١).

• من قال بالجواز من الأئمة؟

قال بالجواز الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة.

قول الحنفية:

قال ابن عابدين:

وقال محمد: هذا البيع (¬٢) في قلبي كأمثال الجبال ذميم، اخترعه أكلة الربا، وقد ذمهم رسول الله ﷺ فقال: «إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم» (¬٣) أي اشتغلتم

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 198 (SanadKitab #824, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.