Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 207

  1. صور من الكسب الحرام
  2. حكم البيع بالتقسيط
  3. من قال بذلك من الأئمة؟
  4. المذهب المالكي

• من قال بذلك من الأئمة؟

قال بهذا القول أصحاب المذاهب الأربعة، وإليك نقل كلامهم:

المذهب الحنفي:

قال السرخسي: وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا، أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا، فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم، ولنهي النبي ﷺ عن شرطين في بيع، وهذا هو تفسير الشرطين في بيع، ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية، وهذا إذا افترقا على هذا، فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم وأتما العقد عليه فهو جائز لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد (¬١).

المذهب المالكي:

قال أبو عمر بن عبد البر: وقال مالك فيمن قال أبيعك هذا الثوب بعشرة نقدًا أو بخمسة عشر إلى أجل: إذا كان البائع والمبتاع كل واحد منهما إن شاء أن يترك البيع ترك ولا يلزمه، فلا بأس بذلك، ولا يجوز عند مالك الشافعي وأبي حنيفة إن افترقا على ذلك بالالتزام حتى يفترقا على وجه واحد، وهو قول الثوري.

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 207 (SanadKitab #824, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.