Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 208

  1. صور من الكسب الحرام
  2. حكم البيع بالتقسيط
  3. من قال بذلك من الأئمة؟
  4. المذهب الشافعي

وقال الأوزاعي:

إن افترقا على ذلك وقبض السلعة فهي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين، وقال ابن شبرمة: إذا فارقه على ذلك فضاع فعليه أقل الثمنين نقدًا، وبيان ذلك أنه إذا افترق على إلزام إحدى البيعتين بغير عينها فلا يجوز عند جميعهم؛ لأنه من باب بيعتين في بيعة، وافترقا على غير ثمن معلوم، فإن افترقا على البيعتين معًا على غير التزام بثمن يلزم أحدهما بعد ذلك، فأجازه مالك وجعله من باب بيع الخيار، وعند أبي حنيفة والشافعي لا يجوز إذا افترقا على غير ثمن معلوم ولا بالتزام ولا بغير التزام لأنهما قد افترقا على ثمن مجهول ودخلا تحت نهي النبي ﷺ بيعتان في بيعة (¬١).

المذهب الشافعي:

قال الشافعي: وهما وجهان:

أحدهما: أن يقول: (قد بعتك هذا العبد بألف نقدًا أو بألفين إلى سنة قد وجب لك بأيهما شئت أنا، وشئت أنت)، فهذا بيع الثمن فهو مجهول.

والثاني: أن يقول: (قد بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك بألف فإذا وجب لك عبدي وجبت لي دارك)؛ لأن ما نقص من كل

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 208 (SanadKitab #824, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.