Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 212

  1. صور من الكسب الحرام
  2. تأجير ذكران البهائم لغرض إتيان إناثها (كراء عسب الفحل)

قال ابن الأثير:

عَسْب الفحل: ماؤه، فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، وعَسْبه أيضًا ضرابه، يقال: عَسَب الفحلُ الناقة يَعْسِبها عَسْبًا، ولم ينه عن واحد منهما، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء في الحديث (ومن حقها إطراقُ فحلها) (¬١)، ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عَسْب الفحل، فحذف المضاف وهو كثير في الكلام (¬٢).

وعلى هذا يتبين أن النبي ﷺ نهى عن إجارة الفحل إذ أن ماءه ليس محلًاّ للعقود والمعاوضات وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية إذ أن النبي ﷺ نهى عن المعاوضة عليه بالثمن واستحب إعارته لتدوم المحبة والمودة بين المسلمين، ومما ينبغي

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 212 (SanadKitab #824, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.