Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 213

  1. صور من الكسب الحرام
  2. تأجير ذكران البهائم لغرض إتيان إناثها (كراء عسب الفحل)
  3. من قال من العلماء بتحريم كراء عسب الفحل

الإشارة إليه أن بعض أهل العلم جعلوا هذا النهي للتنزيه، وبناء عليه أجازوا بيع عَسْب الفحل؛ لذا رأيت أن أنقل قول كل فريق لتتم الفائدة، مع ترجيحنا للقول القائل بأن النهي للتحريم.

• من قال من العلماء بتحريم كراء عسب الفحل:

قال بالتحريم أبو حنيفة والشافعي وأحمد.

وإليك نقل الأقوال من كتب مذاهبهم:

قال الكاساني (الحنفي):

ولا يجوز استئجار الفحل للضراب؛ لأن المقصود منه النسل، وذلك بإنزال الماء، وهو عين، وقد رُوي عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن عسب الفحل، أي كرائه؛ لأن العسب في اللغة وإن كان اسمًا للضِّراب لكن لا يمكن حمله عليه؛ لأن ذلك ليس بمنهي عنه لما في النهي عنه من قطع النسل، فكان المراد منه كراء عسب الفحل إلا أنه حذف الكراء وأقام العسب مقامه، كما في قوله ﷿: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] ونحو ذلك (¬١).

قال محمد بن محمد البابرتي الحنفي:

ولا يجوز أخذ أجرة عسب الفحل، أي ضرابه، وهو أن يؤجر

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 213 (SanadKitab #824, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.