Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 214

  1. صور من الكسب الحرام
  2. تأجير ذكران البهائم لغرض إتيان إناثها (كراء عسب الفحل)
  3. من قال من العلماء بتحريم كراء عسب الفحل
  4. قال الماوردي الشافعي

فحلًا لينزو على الإناث، وخَرَّج بعض الشافعية والحنابلة بجوازه وجهًا، وهو أنه انتفاع مباح؛ ولهذا جاز بطريق الاستعارة، والحاجة تدعو إليه، فكان جائزًا كاستئجار الظئر للإرضاع، قلنا: وهو مخالف لقوله ﷺ: «إن من السحت عسب التيس» رواه البخاري (¬١)، ومراده أخذ الأجرة عليه (¬٢).

قال النووي الشافعي:

اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب للضراب، فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استئجاره لذلك باطل وحرام، ولا يستحق فيه عوض، ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجره ولا أُجرة مثل، ولا شيء من الأموال. قالوا: لأنه غرر مجهول وغير مقدور على تسليمه (¬٣).

قال الماوردي الشافعي:

فقد حكى ابن أبي هريرة اختلاف أصحابنا في معنى هذا النهي على وجهين:

أحدهما: أن النهي عنه نهي تنزيه؛ لدناءته واتباع الجاهلية في فعله.

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 214 (SanadKitab #824, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.