Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 226

  1. صور من الكسب الحرام
  2. هل يجوز بيع السلع التجارية اعتمادا على الصفة عند تعذر عرضها كاملة للمشتري؟
  3. قال الإمام مالك

قال الإمام مالك:

وبيع الأعدال (¬١) على البرنامج (¬٢) مخالف لبيع الساج (¬٣) في جرابه والثوب في طيه وما أشبه ذلك، فَرْقُ بين ذلك الأمر المعمول به، ومعرفة ذلك في صدور الناس، وما مضى من عمل الماضين فيه، وأنه لم يزل من بيوع الناس الجائزة، والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأسًا؛ لأن بيع الأعدال على البرنامج على غير نشر لا يراد به الغرر، وليس يشبه الملامسة (¬٤).

جاء في المدونة: وقول مالك في الرجل يقدم له أصناف من البز فيحضره السوام، ويقرأ عليهم برنامجه، ويقول: في عدل كذا وكذا ملحفة بصرية، وكذا وكذا رايطة سابرية وذرعها كذا وكذا، فيسمى أصناف تلك البزوز لهم بأجناسه وذرعه وصفاته، ثم يقول: اشتروا على هذا، فيشترون، ويخرجون الأعدال على ذلك، فيفتحونها فيشتغلون ويبرمون أن ذلك لهم إذا كان موافقًا للبرنامج الذي باعه عليه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 226 (SanadKitab #824, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.