Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 227

  1. صور من الكسب الحرام
  2. هل يجوز بيع السلع التجارية اعتمادا على الصفة عند تعذر عرضها كاملة للمشتري؟
  3. قال النووي الشافعي

قال: قال مالك: فهذا لم يزل الناس يجيزونه بينهم إذا لم يكن المتاع مخالفًا لصفة البرنامج فكفى بقول مالك حجة، فكيف وقد أخبر أنه فِعل الناس مع ما ذكر من الآثار في ذلك؟ (¬١).

قال النووي الشافعي:

(فرع) في مذاهب العلماء في بيع العين الغائبة، قد ذكرنا أن أصح القولين في المذهب بطلانه وبه قال الحكم وحماد، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يصح، نقله البغوي وغيره عن أكثر العلماء، قال ابن المنذر: فيه ثلاثة مذاهب عن الشافعي: الأول: أنه لا يصح، والثاني: يصح البيع إذا وصفه وللمشتري الخيار إذا رآه، سواء كان على تلك الصفة أم لا، وهو قول الشعبي والحسن والنخعي والثوري، وأبي حنيفة وغيرهم من أهل الرأي، والثالث: يصح البيع وللمشتري الخيار إن كان على غير ما وصف وإلا فلا خيار، قاله ابن سيرين وأيوب السختياني ومالك وعبيد الله بن الحسن وأبو ثور وابن نصر، قال ابن المنذر: وبه أقول (¬٢).

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 227 (SanadKitab #824, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.