Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 256

  1. صور من الكسب الحرام
  2. أخذ العربون
  3. حكم أخذ العربون
  4. أدلة أصحاب القول الثاني (القائلين بالجواز)
  5. القول بالجواز

القول بالجواز:

قال ابن قدامة المقدسي: والعربون في البيع هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهمًا أو غير على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع، يقال: عربون أو أربون وعربان وأربان، قال أحمد: لا بأس به (¬١).

الراجح: كما هو واضح رأي الجمهور لا يُحلونه وأحمد يخالف في ذلك، والخبر المرفوع في الباب لا يثبت، إلا أن قول الجمهور أقرب للصواب لما في هذا البيع من أكل المال بغير عوض ولا هبة، وإنما مخاطرة من المشتري، والله أعلى وأعلم.

ومما ينبغي أن ينبه عليه أن الحرمة إنما هي خاصة بالصورة التي بينتها في بداية المسألة وإلا فهنالك صور أخرى، نختار فيها القول بالجواز كعقود الإستصناع مثلًا، والله الموفِق والهادي إلى طريق الرشاد.

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 256 (SanadKitab #824, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.