Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 279

  1. مسائل متعلقه بالمال الحرام
  2. من غصب عينا ثم هلكت وأراد أن يتوب ويرد الحق لصاحبه
  3. النقول عن بعض أهل العلم في المسألة
  4. ٤ - قول الحنابلة رحمهم الله

من هذا الذي يتقدم يتضح أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن ما له مثل (المكيل والموزون) وجب أن يُرد مثله وأنه لا يُنتقل إلى القيمة إلا إذا تعذر وجود المثل.

هذا وقد استدل العلماء على جواز القيمة فيما لا تتماثل أجزاؤه بحديث ابن عمر قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ، أَوْ شِرْكًا، أَوْ قَالَ: نَصِيبًا، وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ العَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» (¬١)، وجه الدلالة من هذا الخبر أن النبي ﷺ أرشده إلى أن يُقَوم النصف أو النصيب الذي له.

وقد تعقب أصحاب القول الثاني هذا الاستدلال بأنه في غير محله، وسيأتي الكلام هنالك (في كلام ابن حزم ﵀.

القول الثاني: يجب المثل في الجميع، سواء كان مكيلًا أو غير مكيل، موزونًا أو غير موزون، حيوانًا أو جمادًا، إن أمكن، وهذا القول هو وجه في مذهب الإمام أحمد، قال به العنبري ورجحه ابن تيمية وابن القيم، وقال به ابن حزم ﵏.

قال ابن قدامة: وحُكي عن العنبري: يجب في كل شيء مثله (¬٢).

قال ابن حزم: وهذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه - يقصد أن

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 279 (SanadKitab #824, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.