Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 278

  1. مسائل متعلقه بالمال الحرام
  2. من غصب عينا ثم هلكت وأراد أن يتوب ويرد الحق لصاحبه
  3. النقول عن بعض أهل العلم في المسألة
  4. ٤ - قول الحنابلة رحمهم الله

والضرب الثاني: أن لا يكون له مثل، كالذي تختلف أجزاؤه من الثياب، والعبيد، فعليه قيمته في أكثر أحواله قيمةً من وقت الغصب إلى وقت التلف، وبه قال جمهور الفقهاء (¬١).

٤ - قول الحنابلة ﵏:

قال ابن قدامة: لما تَعَّذر ردُّ العين وجب رد ما يقوم مقامها في المالية، ثم يُنظر فإن كان مما تتماثل أجزاؤه وتتفاوت صفاته كالحبوب والأدهان وجب مثله؛ لأن المثل أقرب إليه من القيمة وهو مماثل له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى، والقيمة مماثلة من طريق الظن والاجتهاد، فكان ما طريقه المشاهدة مقدمًا، كما يقدم النص على القياس لكون النص طريقه الإدراك بالسماع والقياس طريقه الظن والاجتهاد، وإن كان غير متقارب الصفات وهو ماعدا المكيل والموزون وجبت قيمته في قول الجماعة، وحُكي عن العنبري: يجب في كل شيء مثله (¬٢).

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 278 (SanadKitab #824, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.