Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 277

  1. مسائل متعلقه بالمال الحرام
  2. من غصب عينا ثم هلكت وأراد أن يتوب ويرد الحق لصاحبه
  3. النقول عن بعض أهل العلم في المسألة
  4. ٣ - قول الشافعية رحمهم الله

مثله، فإن لم يوجد مثله انصرف إلى قيمته يوم غصبه … وأما العروض كلها سوى ما تقدم وصفه، فعلى مغتصب شيء منها إن أفسده إفسادًا يسيرًا رُد ما نقصه الإفساد، وإن أفسده إفسادًا يُذهب جل منافعه أو جماله أو استهلاكه بأسره فهو ضامن لقيمته كاملة يوم اغتصبه (¬١).

٣ - قول الشافعية ﵏:

قال الماوردي: وأما الحال الثانية: وهو أن يكون المغصوب تالفًا فهو مضمون عليه، سواء تلف لفعله، أو غير فعله، إذا كان لقوله: «يكون على اليد ما أخذت حتى تؤدى» (¬٢)، ثم هو على ضربين:

أحدهما: أن يكون له مثل المغصوب، كالذي تتساوى أجزاؤه من الحبوب، والأدهان والدراهم والدنانير، فعليه رد مثله جنسًا ونوعًا وصفةً وقدرًا؛ لأن مثل الشيء أخص به بدلًا من القيمة؛ لأنه مثل في الشرع واللغة، والقيمة مثل في الشرع دون اللغة، فإن طلب أحدهم القيمة لم يُجب إليها، سواء كان طالبها الغاصب أو المغصوب منه؛ لأنها غير المستحق، فأما أن تراضيا بالقيمة مع القدرة على المثل ففي جوازه وجهان بناءً على اختلاف الوجهين في جواز أخذ أرش العيب مع القدرة على رد المعيب.

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 277 (SanadKitab #824, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.