Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 276

  1. مسائل متعلقه بالمال الحرام
  2. من غصب عينا ثم هلكت وأراد أن يتوب ويرد الحق لصاحبه
  3. النقول عن بعض أهل العلم في المسألة
  4. ٢ - قول المالكية رحمهم الله

والمالكية والشافعية والحنابلة، وسيأتي دليلهم.

القول الثاني: أن الواجب المثل في الجميع سواء كان مكيلًا أو غير مكيل، وسواء كان حيوانًا أوغيره، إلا إذا فقد وجود المثل، وهو وجه عند الحنابلة ورجحه ابن حزم وابن تيمية وابن القيم.

• النقول عن بعض أهل العلم في المسألة:

١ - قول الأحناف ﵏:

قال السرخسي: المغصوب إذا كان من ذوات الأمثال كالمكيل والموزون فعليه المثل عندنا … وإن كان المغصوب من العدديات المتفاوتة كالثياب والدواب فالواجب على الغاصب ضمان القيمة إذا تعذر رد العين عندنا (¬١).

٢ - قول المالكية ﵏:

قال ابن عبد البر: والأعيان التي يحب رد مثلها عند فقدها كل مكيل أو موزونٍ أو معدود من الطعام كله والأدام، وكذلك الذهب والفضة، مضروبًا كان أو مسبوكًا، وكذلك كل مكيل أو موزون من غير الطعام كالنوى والعصفر والحديد والرصاص والقطن وما شاكل ذلك كله، ولا يؤخذ منه في شيء من هذا كله قيمته إلا أن لا يوجد

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 276 (SanadKitab #824, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.