Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 287

  1. مسائل متعلقه بالمال الحرام
  2. رجل اغتصب متاعا فهلك عنده وليس له مثل فهل يحسب قيمته يوم أن اغتصبه أو يوم قضائه، أو ماذا؟
  3. أقوال العلماء في المسألة
  4. قال النووي

لَزِمَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ (قَوْلُهُ يَوْمَ غَصْبِهِ) أَيْ لَا يَوْمَ تَغَيُّرِهِ (¬١).

• قول الشافعية ﵏:

قال الماوردي:

والضرب الثاني: أن لا يكون له مثل، كالذي تختلف أجزاؤه من الثياب والعبيد، فعليه قيمته في أكثر أحواله قيمة، من وقت الغصب إلى وقت التلف، وبه قال جمهور الفقهاء (¬٢).

قال النووي:

وفي القيمة المعتبرة أحد عشر وجهًا، أصحها يجب أقصى القيم من يوم الغصب إلى الإعواز (¬٣).

• قول الحنابلة ﵏:

قال البهوتي:

ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه (¬٤).

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 287 (SanadKitab #824, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.