Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 288

  1. مسائل متعلقه بالمال الحرام
  2. رجل اغتصب متاعا فهلك عنده وليس له مثل فهل يحسب قيمته يوم أن اغتصبه أو يوم قضائه، أو ماذا؟
  3. أقوال العلماء في المسألة
  4. قال ابن مفلح

قال المرداوي:

فإن اتصل بأن غصب ما قيمته مئة فارتفع السعر إلى مائتين وتلفت العين، ضمن المائتين وجهًا واحدًا إذ الضمان معتبر بيوم التلف (¬١).

قال ابن مفلح:

وإن تلف المغصوب ضمنه بمثله إن كان مكيالًا أو موزونًا، وإن أعوز المثل فعليه قيمة مثله يوم إعواز، وقال القاضي: يضمنه بقيمته يوم القبض. وعنه: تلزمه قيمتة يوم تلفه، وإن لم يكن مثليًّا ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده (¬٢).

• الراجح في المسألة:

ما ذهب إليه الشافعية ﵏ أن على الغاصب أن يرد إلى المغصوب منه قيمة هذا الشيء في أكثر أحواله قيمة من وقت الغصب إلى وقت أن تلف عنده، وذلك لأنه فوَّت على صاحبه الانتفاع به يوم أن كان في أعلى قيمة وصل إليها، والله المستعان.

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 288 (SanadKitab #824, hlm. urut 283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.