Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 301

  1. مسائل متعلقه بالمال الحرام
  2. لمن يكون الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام؟
  3. اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال
  4. القول الثاني (الربح من حق الغاصب)
  5. بعض النقول عن أصحاب القول الثاني
  6. ١ - المالكية

ودلالة هذا الحديث عندهم أن النبي ﷺ لم يقضِي لصاحب العبد بمقابل لاستنفاع الآخر به؛ لأن الآخر كان سيضمنه إن مات عنده أو حصل له عيب، وعلى هذا قاسوا فقالوا: إن الغاصب ضامن لهذا المال عند تلفه، فطالما أنه يضمنه إذًا فالربح يكون من حقه.

• بعض النقول عن أصحاب القول الثاني:

١ - المالكية:

قال القرافي: إذا قلنا يرد الغلة إذا غصب دراهم أو دنانير فربح فيها، فثلاثة أقوال:

قال مالك وابن القاسم: لا شيء لك إلا رأس المال لتقَرُّر الضمان عليه بالتصرف، استنفقها أو اتجر فيها، وعن ابن حبيب: إن اتجر فيها موسرًا فله الربح لقبول ذمته للضمان أو معسرًا فلك لعدم قبولها في الولي يتجر في مال يتيمه، وعن سحنون: لك ما كنت تتجر

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 301 (SanadKitab #824, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.