Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 302

  1. مسائل متعلقه بالمال الحرام
  2. لمن يكون الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام؟
  3. اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوال
  4. القول الثاني (الربح من حق الغاصب)
  5. بعض النقول عن أصحاب القول الثاني
  6. ٢ - الشافعية

فيها، أي لو كانت في يديك (¬١).

قال الخرشي: اعلم أن اللخمي حكى فيمن غصب دراهم أو دنانير هل يغرم ما يربح منها أو ما كان يربح فيها صاحبها؟ ثلاثة أقوال:

فقيل: لا شيء للمغصوب منه إلا رأس ماله، استنقصها الغاصب أو اتجر فيها فربح، وهو قول مالك وابن القاسم، وقيل: إن اتجر فيها وهو موسر كان الربح له، وإن كان معسرًا فالربح لصاحبها وهو قول مسلمة وابن حبيب … ثم قال: والراجح أن الربح للغاصب مطلقًا كما أفاده بعض الشيوخ، خصوصًا وقد علمت أنه كلام مالك والقاسم، وحكى الاتفاق عليه ابن رشد (¬٢).

٢ - الشافعية:

قال الشيرازي: فصلٌ: وإن غصب دراهم فاشترى سلعة في الذمة، ونقد الدراهم في ثمنها وربح، ففي الربح قولان: قال في القديم هو للمغصوب منه؛ لأنه نماء ملكه فصار كالثمرة والولد، فعلى هذا يضمنه الغاصب إذا تلف في يده كالثمرة والولد. وقال في الجديد: هو للغاصب؛ لأنه بدل ماله فكان له (¬٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 302 (SanadKitab #824, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.