Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 68

  1. صور من الكسب الحرام
  2. بيع أكياس الدم للمرضى وغيرهم
  3. الدليل على نجاسة الدم

تقول: ما كان رجسًا، ولقد رجس رجاسة، ونجس نجاسة: وكان بعض نحويِّ البصريين يقول: الرجس والرجز سواء وهما العذاب.

ثم قال: والصواب في ذلك من القول عندي ما قاله ابن عباس (¬١) ومن قال إن الرجس والنجس واحد (¬٢).

وقال في موطن آخر: وقد بينا معنى الرجس فيما مضى من كتابنا هذا وأنه النجس والنتن (¬٣).

قال القرطبي: «والدم» اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا يُنتفع به (¬٤).

هذا ومما استدل به أهل العلم على عدم جواز بيع الدم حديث عون بن أبي جحيفة: نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب وثمن الدم (¬٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 68 (SanadKitab #824, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.