Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lamu bi Ahkamil Malil Haram · Pengarang: منصور بن عبد الحميد النجار

Baca halaman 69

  1. صور من الكسب الحرام
  2. بيع أكياس الدم للمرضى وغيرهم
  3. وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع الدم

• وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع الدم:

قال ابن حجر: والمراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه (¬١).

قال ابن عبد البر: وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر (¬٢).

قال أبو محمد بن قدامة المقدسي: لا يجوز بيع الدم ولا السرجين (¬٣) النجس؛ لأنه مجمعٌ على تحريمه ونجاسته، أشبه الميتة (¬٤).

قال القرطبي: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل ولا يُنتفع به (¬٥).

جاء في حاشية ابن عابدين: … والآدمي مكرم شرعًا وإن كان

Rujukan halaman ini: الإعلام بأحكام المال الحرام، ص 69 (SanadKitab #824, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.