الأمر الأول: قوله: "عما يشترط في الصحيح من الحفظ" فيه نظر، لأن الحفظ لم يعده أحد من أئمة الحديث شرطا للصحيح وإن كان حكي عن بعض المتقدمين من الفقهاء. كما روينا عن يونس بن عبد الأعلى١ قال: سمعت أشهب٢ يقول: سئل مالك عن الرجل/ (?١٢/ب) الغير٣ فهم يخرج كتابه ويقول: هذا/ (ب٢٤) سمعته.
قال: "لا يؤخذ إلا عمن يحفظ حديثه ويعرف"٤.
ورواها الحاكم في (علوم الحديث) ٥ من طريق ابن عبد الحكم٦ عن أشهب بلفظ آخر، قال: "سئل مالك أيؤخذ العلم ممن لا يحفظ حديثه وهو ثقة صحيح؟. قال: (لا) .
Rujukan halaman ini:النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، ج 1، ص 267 (SanadKitab #8316, hlm. urut 242)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.