Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 1351

  1. العدد الثالث
  2. موضوع: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
  3. المناقشة أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة

نموذج (٢) من العقوبات

لوث

التعريف:

اللوث في اللغة معناها البينة الضعيفة غير الكاملة.

(المصباح المنير مادة " لوث ")

وللوث عند الفقهاء، تعاريف متعددة منها أنه قرينة لصدق المدعي بأن وجد قتيل في محلة أو قرية صغيرة لاعدائه أو تفرق عنه جميع محصورون ولو لم يكونوا أعداه.

(شرح المنهاج للمحلى ٤/ ١٦٤، حاشية الشرقاوي ٢/ ٣٨٣ نشر دار المعرفة) .

(ومنها) أنه هو الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعى بالقتل.

(الدسوقي ٤/ ٢٨٧ ط. عيسى الحلبي) .

(ومنها) أنه العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه كنحو ما بين الأنصار ويهود خيبر وما بين الشرطة واللصوص وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتله.

(المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٧ – ٨)

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 3، ص 1351 (SanadKitab #8356, hlm. urut 2575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.