Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 1352

  1. العدد الثالث
  2. موضوع: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
  3. المناقشة أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة

الحكم الإجمالي:

لا تجب القسامة إلا إذا كان هناك لوث.

بهذا قال المالكية والشافعية والحنابلة والإمامية والظاهرية والزيدية.

(حاشية الدسوقي ٤/ ٢٨٧ ط. الحلبي، الشرقاوي/٣٨٣، وكشاف القناع ٦/٦٨، واللمعة الدمشقية ١٠/ ٧٢ نشر جامعة النجف، والمحلى ١١/ ٨٤، والمشرع المختار ٤/ ٤٦٠) .

ولا يشترط الحنفية والإباضية اللوث لوجوب القسامة.

ومن أهم وجوه اللوث:

العداوة، تفرق جماعة عن قتيل، وجود قتيل لا يوجد بقربه إلا رجل معه سيف أو سكين ملطخ بالدم ولا يوجد غيره ممن يغلب على الظن أنه قتله، اقتتال فئتين فيفترقون عن قتيل من أحدهما، شهادة العبيد والنساء بالقتل، قول المجروح: دمي عند فلان.

ومن الفقهاء من يشترط لتحقق اللوث أن يكون بالقتيل أثر ومنهم من لا يشترط.

(البناية ١/ ٣٢٨ – ٣٣١، والنيل وشفاء العليل ١٥/ ١٦١، ١٦٢) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 3، ص 1352 (SanadKitab #8356, hlm. urut 2576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.