Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 1354

  1. العدد الثالث
  2. موضوع: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
  3. المناقشة أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة

ويرى الحنابلة والإمامية وابن الماجشون من المالكية أن من اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة لم يجز له التحرى وصلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة.

(كشاف القناع ١/ ١٢ نشر دار المعرفة، والمغنى لابن قدامة ١/ ٦٣ ط. الرياض، ومفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ١/ ١٨٢، والحطاب ١/ ١٦٠) .

وقال الزيدية: إذا التبس الثوب الطاهر بغيره صلى في كل وحد من الثوبين مرة.

(شرح الأزهار ١/ ١٧٩ – ١٨٠ ط، مطبعة الحجازي بالقاهرة)

وقال الإباضية: ثوب الريبة في الصلاة أولى من الثوب المنجوس والحديد والنحاس والرصاص والذهب والحرير.

(كتاب الإيضاح للشيخ الشماخي ١/ ٤٢٩؛ والنيل وشفاء العليل ٢/ ٥٨ نشر دار الفتح) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 3، ص 1354 (SanadKitab #8356, hlm. urut 2578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.