Lewati ke konten

Kitab: Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 1355

  1. العدد الثالث
  2. موضوع: أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة
  3. المناقشة أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة

نموذج (٤) من الأنكحة (الأحوال الشخصية)

اهتداء

التعريف:

الاهتداء: مصدر اهتدى، يقال: اهتدى الرجل امرأته إذا جمعها إليه وضمها، وهي مهدية وهدى أيضًا.

(لسان العرب مادة هدى) .

وخلوة الاهتداء عند المالكية – وهم أكثر الفقهاء استعمالاً لهذا اللفظ – هي إرخاء الستور إن كان هناك إرخاء ستور أو غلق باب أو غيره.

(حاشية الدسوقي ٢/ ٣٠١ ط. دار الفكر) .

فخلوة الاهتداء هي خلوة بناء، وهي غير الخلوة التي تكون لا لأجل البناء.

(انظر التاج والإكليل بهامش الحطاب ٣/ ٥٠٧) .

الحكم الإجمالي:

إذا اختلى الزوج بزوجته خلوة اهتداء ثم طلقها وتنازعا في المسيس، فقال الزوج: ما أصبتها، وقالت هي: بل أصباني، فإنها تصدق في ذلك بيمين، بكرًا كانت أو ثيبا، كان الزوج صالحًا أم لا.

(حاشية الدسوقي ٢/ ٣٠١، ومواهب الجليل ٣/ ٥٠٧) .

Rujukan halaman ini: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ج 3، ص 1355 (SanadKitab #8356, hlm. urut 2579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.