Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 178

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الثانية قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)
  3. القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة اليقين
  4. القاعدة الأولى: قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان
  5. قاعدة متفرعة على قاعدة الاستصحاب [القديم يترك على قدمه ولا يغير إلا بحجة]

بمقتضى قاعدة الاستصحاب أن يعد الأمين مكلفاً بإعادة الأمانة ما لم يثبت إعادتها، لأن الحال الماضي هو وجود الأمانة عند المودع.

ولكن السبب في تصديقه بيمينه: أن الأمين هنا يدَّعي براءة الذمة من الضمان، وأما المودع فهو يدعي شغل ذمة الأمين، وذلك خلاف الأصل: (لأن الأصل براءة الذمة) .

ومن هنا نرى أن كل استثناء من قاعدة يندرج تحت قاعدة أخرى.

قاعدة متفرعة على قاعدة الاستصحاب:

تفرع على قاعدة الاستصحاب قاعدة تقول: (القديم يترك على قِدَمِه ولا يغير إلا بحجة) .

أي أن القديم المشروع يجب أن يترك على حاله ما لم يثبت خلافه، لأن بقاء الشيء مدة طويلة دليل على أنه مستند إلى حق مشروع، فيحكم بأحقيته، وذلك من باب حسن الظن بالمسلمين بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي.

ما لم يكن هذا القديم ضاراً فيجب إزالته بناءً على القاعدة التي تقول: (الضرر لا يكون قديماً) أي لا يعتبر قِدَمه حجة في بقائه.

والمراد بالقديم هنا ما لا يعرف أوله ومبدؤه، لا ما يعرف مبدؤه لا يكون قديماً.

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 178 (SanadKitab #8379, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.