Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 179

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الثانية قاعدة: (اليقين لا يزول بالشك)
  3. القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة اليقين
  4. القاعدة الثانية "الأصل براءة الذمة"
  5. المعني اللغوي والفقهي للقاعدة

-- القاعدة الكلية الفرعية الثانية:

-- قاعدة: (الأصل براءة الذمة) :

دليل هذه القاعدة:

هذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف وهو قوله ﷺ (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) .

المعنى اللغوي للقاعدة:

المراد بالأصل في نص القاعدة (القاعدة المستمرة) كقولهم: الأصل أن الفاعل مرفوع.

الذمة في اللغة: العهد والأمان إذ أن نقض العهد موجب للذم.

والذمة عند الفقهاء: بمعنى النفس أو الذات التي لها عهد، والمراد بها هنا: أهلية الإنسان لتحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية أو التصرفات.

المعنى الفقهي للقاعدة:

القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل.

ولأن الأصل براءة ذمة الإنسان، فالمتمسك بالبراءة متمسك بالأصل، والمدعى متمسك بخلاف الأصل، ولذلك لا يقبل في دعوى شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعتضد بشاهد آخر أو يمين المدعى عليه، ولذلك كان القول للمدعى عليه مع

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 179 (SanadKitab #8379, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.