Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 268

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى: قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)
  3. القواعد المتفرعة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  4. القاعدة السادسة قاعدة: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح)
  5. اختلاط الواجب بالمحرم

وإذا اختلطت محرّمة - برضاع أو نسب - بنسوة غير محصورات فله النكاح منهن.

ومنها جواز مس كتب التفسير للمحدث إلا إذا كان الأكثر قرآناً، وبعضهم لم يفصل.

والصلاة مع اختلال شرط من شروطها من الطهارة أو التستر أو الاستقبال، فإن في ترك ذلك مفسدة لما فيه من الإخلال بجلال الله تعالى في أن لا يناجي إلى على أكمل الأحوال، لكن متى تعذر شيء من ذلك جازت الصلاة بدونه تقديماً لمصلحة الصلاة على هذه المفسدة.

ومنه الكذب مفسدة محرمة لكن متى تضمن ذلك جلب مصلحة تربو عليه جاز كالكذب في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب لخداع العدو، وعلى الزوجة لإصلاحها.

وإذا جمع في عقد واحد بين من تحل له وبين من لا تحل، كمن يجمع بين مسلمة ووثنية، أو أجنبية ومحرمة، جاز العقد فيمن تحل، وبطل في غيرها.

كل ما سبق فيما إذا اجتمع حلال وحرام.

اختلاط الواجب بالمحرم:

وأما إذا اختلط الواجب بالمحرم فتراعى مصلحة الواجب.

من أمثلة ذلك:

إذا اختلط موتى المسلمين بالكفار، ولم يمكن التمييز بينهم غسِّل الجميع وصلى عليهم ويكون التمييز بالنية.

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 268 (SanadKitab #8379, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.