Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 269

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى: قاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)
  3. القواعد المتفرعة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  4. القاعدة السادسة قاعدة: (درء المفاسد أولى من جلب المصالح)
  5. اختلاط الواجب بالمحرم

ودليل ذلك ما احتج به البيهقي: (بأن النبي ﷺ مر بملجسٍ فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم) .

اختلاط الشهداء بغيرهم يجب غسل الجميع والصلاة عليهم، وإن كان الغسل والصلاة على الكفار والشهداء حراماً.

المرأة يحرم عليها ستر وجهها في الصلاة ولا يمكن إلا بكشف شيء من الرأس، وستر الرأس واجب في الصلاة فإذا صلت راعت مصلحة الواجب.

الهجرة على المرأة من بلاد الكفار واجبة وإن كان سفرها وحدها دون محرم حراماً.

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 269 (SanadKitab #8379, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.