Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 305

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الخامسة قاعدة: (العادة محكمة)
  3. القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة العادة محمكمة
  4. القواعد: الخامسة: قاعدة "الحقيقة تترك بدلالة العادة" والسادسة قاعدة الكتاب كالخطاب، والسابعة: قاعدة: الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
  5. استثناء

وتقبل إشارة الأخرس في القصاص لأنه حق غير خالص لله تعالى وفيه معنى المعاوضة.

وعند أبي حنيفة وأحمد لا تصح شهادة الأخرس وإن كانت له إشارة تفهم، وقال مالك تصح شهادة الأخرس إذا كانت له إشارة تفهم، وعند الشافعية خلاف في قبول شهادته.

استثناءات لا تعتبر بها الإشارة من الأخرس وغيره:

١. شهادته لا تقبل بالإشارة عند غير مالك.

٢. يمينه لا ينعقد بها إلا اللعان، عند الشافعية، وعند الحنفية تنعقد يمينه في كل دعوى.

٣. إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل على الصحيح.

٤. حلف لا يكلمه فأشار إليه، لا يحنث.

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 305 (SanadKitab #8379, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.