Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 306

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الخامسة قاعدة: (العادة محكمة)
  3. القواعد الكلية المندرجة تحت قاعدة العادة محمكمة
  4. القواعد: الخامسة: قاعدة "الحقيقة تترك بدلالة العادة" والسادسة قاعدة الكتاب كالخطاب، والسابعة: قاعدة: الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
  5. والعاشرة: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
  6. معاني هذه القواعد ومسائل عليها

-- القواعد الكلية الفرعية الثامنة والتاسعة والعاشرة وهي:

١. قاعدة: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) .

٢. قاعدة: (التعيين بالعرف كالتعيين بالنص) .

٣. قاعدة: (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم) .

هذه القواعد الثلاث تعبر عن سلطان العرف العملي، فالناظر في نصوص الفقهاء يرى أن للعرف العملي في نطاق أفعال العباد وتصرفاتهم العادية، ومعاملاتهم الحقوقية سلطاناً وسيادة تامَّين في فرض الأحكام وتقييد آثار العقود وتحديد الالتزامات على وفق المتعارف، ما لم يصادم ذلك العرف نصاً شرعياً، فالعرف عند ذلك يلتزم ويعتبر مرجعاً للأحكام ودليلاً شرعياً عليها حيث لا دليل سواه.

-- معاني هذه القواعد:

أولاً: القاعدتان الأوليان من هذه القواعد الثلاث تعبران عن العرف العملي العام ومعناهما: (إن ما تعرف عليه الناس في معاملاتهم وإن لم يذكر صريحاً، هو قائم مقام الشرط في الالتزام والتقييد) .

وعلى ذلك قالوا: فيما يفترع على هاتين القاعدتين:

إن توابع العقود التي لا ذكر لها صريحاً في العقود تحمل على عادة كل بلد، فمن

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 306 (SanadKitab #8379, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.