Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 378

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الكلية الكبرى السادسة "إعمال الكلام أولى من إهماله"
  3. النوع الثاني: القواعد الكلية غير الكبرى
  4. القاعدة الخامسة عشرة: قاعدة: "يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا" أو "الآمر لا يضمن بالأمر"
  5. معنى القاعدة لغة واصطلاحا وأمثلة لها

-- القاعدة الخامسة عشرة:

قاعدة: (يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً) :

وبمعناها: (الآمر لا يضمن بالأمر) :

معنى القاعدة:

(ا) مفردات:

المراد بالفعل هنا ما صدر من فاعل على وجه التعدي على حق من حقوق غيره نفساً أو مالاً.

الآمر: المراد به هنا كل من يصدر منه أمر لغيره ليفعل شيئاً بدون إلزام ولا إكراه.

الإجبار: يراد به هنا الإكراه، المجبر هو المُكرِه.

(ب) المعنى الإجمالي الاصطلاحي:

إن ما يَصدر من فعل عن فاعل ما يجعل ذلك الفاعل مسؤولاً عما صدر منه ما لم يكن مكرهاً، أما إذا فعل ما فعله على سبيل الإكراه والإلزام فالمسؤولية على الآمر المكرِه.

التعليل: إن الآمر لا يضمن بسبب أمره لأنه غير ملزِم بل هو مجرد طالب من المأمور إيقاع الفعل باختياره فيضاف الحكم إليه دون الآمر؛ لأن الأصل إضافة الحكم إلى العلة دون السبب ولو آمراً.

أمثلة على القاعدة:

لو أمره بأخذ مال غيره أو إتلافه أو تخريق ثوبه، فالضمان على المأمور.

إذا أمره بحفر باب في حائط الغير ففعل، فالضمان على الحافز الغير ففعل، فالضمان على الحافز ولا يرجع على

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 378 (SanadKitab #8379, hlm. urut 368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.